الشيخ جواد الطارمي

240

الحاشية على قوانين الأصول

الزام الخصم بمذهبه والا فالأشاعرة لا يقولون بحكم العقل قوله إن كان وجوبه اى وجوب شكر المنعم قوله تصرف في مال الغير إذ شكر المنعم يستلزم القاء الجوارح والحواس على المشقة وهما من مال اللّه لا يجوز التّصرف فيه بدون اذنه قوله بالفائدة الاجلة اى المنفعة الاخرويّة قوله حاكم به اى بالمعاد إذ لولا المعاد لصار عمل المطيعين وحقوق المظلومين ضائعا ولزم ان يكون ازهد النّاس واعبدهم مساويا لاشقى الأشقياء قوله المعرفة اى المعرفة الاجماليّة عند التفطّن قوله بالتّعليم اى بتعليم الأستاذ والأب والمجتهد قوله الملاحدة قد بينّا المراد منهم ومن البراهمة في أول الأدلة العقلية قوله ان المذكورات اى التعليم والالهام والتّصفية قوله لابطال مذهب الخصم وهو الأشاعرة قوله افحامهم اى اسكات الأنبياء في دعواهم النبوّة قوله مما ذكرنا اى من حصرهم الأدلة في الشرع قوله عموما اى في ضمن المنع العام بان يمنع عن العمل بالظنّ مطلقا وهو بعمومه يشتمل التقليد قوله حياتنا الدنيا اى السّابقه على الموت يعنى لا حيوة بعد الموت قوله أو آثاره بفتح الهمزة اى علامة قوله عليه خصوصا اى على المنع من التقليد خصوصا قوله مترفوها اى المعمولون من الكفار قوله في الجملة اى نعمل بالآيات في حق الجاهل المقصر ونقول بعدم شمولها بالقاصر قوله المتعنّتين اى الواقعين في المعصية عمدا قوله وأصل المسألة اى جواز التقليد في أصول الدين وعدم جوازه قوله أيضا فرعيّة إذا النظر والتقليد من جملة افعال المكلّفين قوله في مقابلة الظّن فيكون المراد من العلم في الآيات مطلق الجزم ولو لم يكن ثابتا فيشتمله الجزم الحاصل من التقليد ولو كان غير مطابق للواقع وليس المراد منه الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع قوله ويشهد به اى يكون المراد من العلم الجزم وان لم يكن مطابقا للواقع قوله وساوسا اه الفرق بين هذا والثاني مشكل اللّهم الّا ان يقال إن غرضه هنا ان الآيات في مقابل من لم يبق له ظنّ أصلا وفي الثاني هو ما كان له ظن وان ترقى بقوله بل لا يبقى الا احتمال والحاصل ان القسم الثاني أعم من بقاء الظن وعدمه وهذا القسم السّادس مختص بعدم بقا الظن قوله بعض الآيات المطلقة اى الشاملة للقاصر والمقصّر قوله أكثر المباحث السّابقه من قوله ثانيا وثالثا ورابعا قوله فهو اما مستدلّ اى المقلد تقليده اما من حيث الاستدلال بملاحظة ان استاده وأباه اسنّ وابصر واعلم بحسب المعرفة بالامورات قوله الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على وجوب الاستدلال في أصول الدين قوله من الأبحاث المتقدمة مما ذكره في ضمن ردّ الوجه الأول قوله ذكر الوجود الثلاثة اى التي ذكرها المصنّف ره بقوله لجواز كذا لمقلد اه وقوله ولأنه لو حصل اه وقوله ولأنه لو حصل العلم فالعلم بأنه اه قوله عن ربقة المؤمنين وهي بكسر الراء حبل مستطيل فيه العروة الكثيرة تربط فيها البهائم استعير هنا للحكم الجامع المسلمين وهو استحقاق الثواب الدائم قوله غيرهما اى غير العلامة والعضدي قوله عندهم اى عند العامة لأنهم يتمسّكون في حجية الاجماع بالاخبار والآيات المذكورات في مبحث الاجماع قوله بعنوان التقليد ومن حملته تقليد قول الشارع فقوله مقبول عند الخصم من يشمله مطلق التقليد فيكون الاستدلال من باب المشي على طريقة الخصم قوله مخصّصه بصيغة المفعول مخصّصها بالكسر هو العقل فيكون الأدلة المذكورة مختصّة